الأمر الثاني: إذا لم يحصل بالحمى ضرر:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلته.
2 -حكم الحمى.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ضرر فيه من الحمى ما يأتي:
1 -أن يكون الحمى بعيدًا عن البلد لا تصل إليه السارحة ولا يقصده الحطابون وجامعوا الكلأ.
2 -أن يكون الكلأ كثيرًا فيحمى منه ما لا يحتاجه البلد.
الجانب الثاني: حكم الحمى:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يحصل بالحمى لدواب المسلمين ضرر عليهم جاز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الحمى لدواب المسلمين إذا لم يحصل به ضرر ما يأتي:
1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين [1] .
2 -ما ورد أن عمر حمى الشرف والربذة لنعم الصدقة [2] .
3 -ما روى أن عثمان حمى واشتهر ولم ينكر [3] .
4 -أن فيه مصلحة للمسلمين ولا ضرر فيه فيكون جائزًا كسائر المباحات.
(1) سنن أبي داود، باب في الأرض يحميها الإمام (3084) .
(2) صحيح البخاري (3059) .
(3) السنن الكبرى للبيهقي (6/ 147) .