فهرس الكتاب

الصفحة 2584 من 2662

الفرع الثاني: إذا لم تتحاذ المواقع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم تتحاذ المواقع، بأن كان بعضها أعلى من بعض ويمر به الماء قبله، قدم الأعلى فيحق له أن يحبس الماء حتى يغطي متوسط الارتفاع ثم يرسله إلى من بعده، فإن لم يكف لم يستحق الأسفل شيئًا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تقديم الأعلى بالماء قوله - صلى الله عليه وسلم: في قضية الزبير مع الأنصاري: (اسق يا زبير حتى يصل الماء إلى الجدار [1] ثم أرسله إلى جارك) [2] .

(1) المراد بالجدار: الفواصل بين الحياض، وهي الكلالي بلغة بعض المزارعين.

(2) صحيح البخاري، المساقاة (2360) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت