الفرع الثان: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالماء حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .
فإنه نص في أحقية السابق، وهو مطلق فيشمل السبق إلى الماء.
الميهطنة الثانية: إذا لم يسبق أحد الملكين:
وفيها فرعان:
1 -إذا تساوت المواقع.
2 -إذا لم تتساو.
الفرع الأول: إذا تساوت المواقع:
وفيه أمران هما:
1 -بيان المراد بالتساوي.
2 -الحكم.
الأمر الأول: بيان المراد بالتساوي:
المراد بالتساوي في المواقع: محاذات بعضها لبعض بحيث يمر بها الماء في وقت واحد.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تحاذت المواقع قسم الماء بينهما على حسب مساحة الأملاك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قسم الماء بين المتحاذين: أنه لا مميز لأحدهما على الآخر وحرمان بعضهم من غير مبرر ظلم فوجبت القسمة.
(1) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له (3071) .