فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 2662

الفرع الثان: التوجيه:

وجه تقديم السابق بالماء حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) [1] .

فإنه نص في أحقية السابق، وهو مطلق فيشمل السبق إلى الماء.

الميهطنة الثانية: إذا لم يسبق أحد الملكين:

وفيها فرعان:

1 -إذا تساوت المواقع.

2 -إذا لم تتساو.

الفرع الأول: إذا تساوت المواقع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المراد بالتساوي.

2 -الحكم.

الأمر الأول: بيان المراد بالتساوي:

المراد بالتساوي في المواقع: محاذات بعضها لبعض بحيث يمر بها الماء في وقت واحد.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا تحاذت المواقع قسم الماء بينهما على حسب مساحة الأملاك.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قسم الماء بين المتحاذين: أنه لا مميز لأحدهما على الآخر وحرمان بعضهم من غير مبرر ظلم فوجبت القسمة.

(1) سنن أبي داود، باب من أحيا أرضًا ميتة فهي له (3071) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت