فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 2662

الأمر الثالث: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان من يلزمه الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي خير مشتر بين فسخ العقد وأخذ الثمن، وبين مطالبته المتلف، فإن اختار الفسخ رجع البائع على المتلف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه فسخ العقد.

2 -توجيه مطالبة المتلف.

الجزء الأول: توجيه الفسخ.

وجه الفسخ: أن المشتري لم يحصل من البائع على شيء، فكان له الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الإمضاء ومطالبة المتلف:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه الإمضاء.

2 -توجيه مطالبة المتلف.

الجزئية الأولى: توجيه الإمضاء:

وجه الإمضاء: أن العقد لم يطرأ عليه ما يفسده، فيبقى بحاله؛ لأن تلف المبيع ليس من مبطلات العقد. بدليل تلفه بعد القبض.

الجزئية الثانية: توجيه مطالبة المتلف:

وجه مطالبة المتلف أنه فوت على المشتري الانتفاع بالمبيع بغير حق فيلزمه ضمانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت