فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2662

2 -الرياح، كأن يكون المبيع حبًا مشتدًا في سنبله أو تمرًا على النخل فتحته الرياح.

3 -الجراد، كأن يكون البيع حبًا مشتدًا في سنبله فيأكله الجراد.

4 -شدة الحرارة، كان يكون المبيع تمر نخل فيضمر من شدة الحر وييبس.

الجانب الثاني: بيان حكم الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه بآفة سماوية انفسخ البيع، وكان تلفه على حساب البائع، فيرد الثمن إن كان قد قبضه، ولا يطلبه إن كان لم يقبضه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه انفساخ البيع إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بآفة سماوية: قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك من غير حق) [1] .

ووجه الانفساخ أن المشتري لم يأخذ من البائع شيئًا، فلا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئًا.

الأمر الثاني: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل المشتري:

وفيه جانبان هما:

1 -من يتوجه عليه الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يكون عليه الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه قبل قبضه بفعل المشتري كان من ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المشتري للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه: أن إتلافه كقبضه، فيتلف على حسابه كما لو قبضه.

(1) صحيح مسلم، باب وضع الجوائح (1554) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت