2 -الرياح، كأن يكون المبيع حبًا مشتدًا في سنبله أو تمرًا على النخل فتحته الرياح.
3 -الجراد، كأن يكون البيع حبًا مشتدًا في سنبله فيأكله الجراد.
4 -شدة الحرارة، كان يكون المبيع تمر نخل فيضمر من شدة الحر وييبس.
الجانب الثاني: بيان حكم الضمان:
إذا تلف البيع بكيل ونحوه بآفة سماوية انفسخ البيع، وكان تلفه على حساب البائع، فيرد الثمن إن كان قد قبضه، ولا يطلبه إن كان لم يقبضه.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه انفساخ البيع إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بآفة سماوية: قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك من غير حق) [1] .
ووجه الانفساخ أن المشتري لم يأخذ من البائع شيئًا، فلا يحل له أن يأخذ من المشتري شيئًا.
الأمر الثاني: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل المشتري:
وفيه جانبان هما:
1 -من يتوجه عليه الضمان.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يكون عليه الضمان:
إذا تلف البيع بكيل ونحوه قبل قبضه بفعل المشتري كان من ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه: أن إتلافه كقبضه، فيتلف على حسابه كما لو قبضه.
(1) صحيح مسلم، باب وضع الجوائح (1554) .