فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 2662

الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:

إذا تلف البيع بكيل ونحوه بعد القبض فهو من ضمان المشتري.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار المكيل ونحوه من ضمان المشتري إذا تلف بعد القبض: أنه تلف تحت يده فيتلف على حسابه كسائر أمواله.

الفرع الثاني: إذا تلف المكيل ونحوه قبل القبض:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -إذا تلف بآفة سماوية.

2 -إذا تلف بفعل المشتري.

3 -إذا تلف بفعل أجنبي.

4 -إذا تلف بفعل البائع.

الأمر الأول: إذا تلف المكيل ونحوه بآفة سماوية:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -بيان الآفة السماوية.

2 -بيان حكم الضمان.

3 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الآفة السماوية:

وفيه جزءان هما:

1 -ضابط الآفة السماوية.

2 -أمثلتها.

الجزء الأول: ضابط الآفة السماوية:

الآفة السماوية: ما لا صنع للآدمي فيه.

الجزء الثاني: أمثلة الآفة السماوية:

من أمثلة الآفة السماوية ما يأتي:

1 -السيل، كأن يكون المبيع حبًا في البيدر فيفسده السيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت