فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان العيب من غير جنس المعيب كان العقد باطلًا.

الأمر الثاني: علة الحكم:

علة بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس المعيب: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم الممنوعة، وعلة المنع فيها جهل التساوي بين الربويين من جنس واحد.

ودليل المنع: ما ورد أن رجلًا اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بدنانير، فمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك حتى تفصل ويباع الذهب وحده والخرز وحده.

المسألة الثانية: إذا كان العيب من جنس المعيب:

وفيها فرعان هما:

1 -صورة كون العيب من جنس المعيب.

2 -بيان الحكم.

الفرع الأول: صورة كون العيب من جنس المعيب.

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه بياض.

2 -أن يكون المعيب فضة ويكون فيه سواد.

الفرع الثاني: بيان الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -أخذ البدل.

2 -الرد.

3 -الإمساك مع الأرش.

الأمر الأول: أخذ البدل:

وفيه جانبان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت