فهرس الكتاب

الصفحة 2603 من 2662

الجزء الأول: بيان المقدار:

إذا حصل الخلاف في مقدار النفقة رجع إلى العرف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع في نفقة الآبق عند الخلاف إلى العرف: أنها لم تحدد في الشرع وهي تختلف فيرجع فيها إلى العرف كنفقة الزوجة والقريب.

المسألة الثانية: غير الآبق:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -التعويض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة العمل من غير جعل ما يأتي:

1 -التقاط اللقطة.

2 -رد الضالة.

3 -بناء الحائط.

4 -خياطة الثوب.

5 -إصلاح السيارة.

الفرع الثاني: التعويض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -التعويض إذا كان العمل إنقاذًا لمال معصوم.

2 -التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل.

3 -التعويض إذا لم يكن إنقاذًا لمعصوم ولا من معد نفسه للعمل.

الأمر الأول: التعويض إذا كان العمل إنقاذًا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -أمثلته.

2 -حكم التعويض.

3 -مقدار التعويض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت