الجزء الأول: بيان المقدار:
إذا حصل الخلاف في مقدار النفقة رجع إلى العرف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في نفقة الآبق عند الخلاف إلى العرف: أنها لم تحدد في الشرع وهي تختلف فيرجع فيها إلى العرف كنفقة الزوجة والقريب.
المسألة الثانية: غير الآبق:
وفيها فرعان هما:
1 -الأمثلة.
2 -التعويض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة العمل من غير جعل ما يأتي:
1 -التقاط اللقطة.
2 -رد الضالة.
3 -بناء الحائط.
4 -خياطة الثوب.
5 -إصلاح السيارة.
الفرع الثاني: التعويض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -التعويض إذا كان العمل إنقاذًا لمال معصوم.
2 -التعويض إذا كان العامل معدًا نفسه للعمل.
3 -التعويض إذا لم يكن إنقاذًا لمعصوم ولا من معد نفسه للعمل.
الأمر الأول: التعويض إذا كان العمل إنقاذًا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -أمثلته.
2 -حكم التعويض.
3 -مقدار التعويض.