فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 2662

3 -أن يسلم أربعمائة ريال مائتا ريال بعشرة كيلو تفاح ومئتا ريال بعشرين كيلو برتقال ولا يبين أجلًا.

الفرع الثاني: حكم المسلم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين أجل كل نوع فالسلم غير صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المسلم إذا تعدد المسلم وأجله ولم يبين الأجل: الجهالة والغرر المفضيان إلى الخصومة والمنازعة.

المسألة الثالثة: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن:

وفيها فرعان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم المسلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الأجل دون الثمن ما يأتي:

1 -أن يسلم ألف ريال بعشرة كيلو قهوة إلى شعبان. وعشرة كيلو هيل إلى رمضان، ولا يبين ثمن كل نوع.

2 -أن يسلم ألف ريال بخمسين كيلو دقيق بر إلى رجب. وخمسين كيلو جريش إلى شعبان ولا يبين ثمن كل نوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت