فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 2662

3 -إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه.

الأمر الأول: حكم التسديد:

إذا طلب المقترض تسديد القرض في غير بلد القرض من غير ضرر على المقرض ألزم المقرض بأخذ حقه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إلزام المقرض باستلام حقه في غير بلد القرض إذا طلبه المقترض: أن المقترض يتضرر ببقاء الحق في ذمته ويستفيد بإبرائها منه من غير ضرر على المقرض فألزم باستلام حقه، عملًا بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1] .

وذلك أن إبراء ذمة المدين من الدين بر واستلام الدائن لحقه من التعاون عليه.

الأمر الثالث: إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا أصر المقرض على رفض استلام حقه سلمه المقترض إلى حاكم البلد وبرئت ذمته منه.

الجانب الثاني: دليل الحكم:

يدل لتسليم الحق إلى الحاكم إذا رفض مستحقه ما ورد أن امرأة نزع ملكها للمصلحة العامة فرفضت أن تستلم قيمته فأدخلها عثمان - رضي الله عنه - في بيت المال.

فيقاس على هذه الواقعة كل ما يشبهها ومن ذلك رفض الدائن استلام حقه من غير ضررعليه.

(1) سورة المائدة، الآية [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت