الأمر الثاني: حكم الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -دليل الحكم.
الجانب الأول: بيان حكم الضمان:
إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط ممن هو في يده فلا ضمان عليه.
الجانب الثاني: دليل الحكم:
من أدلة عدم ضمان الرهن إذا تلف من غير تعد ولا تفريط:
أن الرهن أمانة في يد من هو في يده والأمانة لا تضمن بغير تعد ولا تفريط؛ لحديث: (ليس على المودع ضمان) [1] . فكذلك الرهن.
(1) سنن الدارقطني (3/ 41) .