فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 2662

الفقرة الأول: بمان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بالقيمة: أن الضمان للمتلف فلا يجب غير قيمته.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -الجواب عن وجهة القول الثاني.

الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بالحديث: أن الرهن لا يؤخذ بغير ما رهن به، ولا يحمل دينًا غير دينه، وليس المراد أنه يضمن بالدين الذي رهن به.

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضمان للرهن وليس للدين فيكون الواجب هو القيمة كما لو لم يكن رهنًا.

الفرع الثاني: إذا كان تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط.

2 -حكم الضمان.

الأمر الأول: أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط:

من أمثلة التلف من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -تلف الثمرة المرهونة بأمر سماوي كالجراد والرياح والسيول والبرد والحر.

2 -تلف الرهن بحريق لا يد للمرتهن فيه.

3 -سرقة الرهن من حرز مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت