فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 2662

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن هبة المسلم فيه صوف له إلى غيره فتدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) [1] .

2 -أن الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطى للموهوب له.

3 -أن ذلك غرر؛ لأنه قد لا يقدر على تسليم الموهوب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.

2 -أنه لا ضرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئًا.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.

(1) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (3468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت