الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن هبة المسلم فيه صوف له إلى غيره فتدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) [1] .
2 -أن الهبة تقتضي عينًا مملوكة تعطى للموهوب له.
3 -أن ذلك غرر؛ لأنه قد لا يقدر على تسليم الموهوب.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.
2 -أنه لا ضرر في هبة المسلم فيه لغير المسلم إليه؛ لأنه لا معاوضة فيه ولن يدفع الموهوب له مقابل هذه الهبة شيئًا.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز وأدلة المانعين سيأتي الجواب عنها.
(1) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (3468) .