فهرس الكتاب

الصفحة 2070 من 2662

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

1 -أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.

الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.

2 -لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.

المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا تم الاتفاق عليها.

2 -إذا لم يتم الاتفاق عليها.

الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت