الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.
الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.
2 -لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا تم الاتفاق عليها.
2 -إذا لم يتم الاتفاق عليها.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.