فهرس الكتاب

الصفحة 2069 من 2662

3 -الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق.

2 -أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق.

3 -أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد.

الفرع الثاني: الترجيح.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت