فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 2662

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن المودع بذلك: أن المنع من الدفع إليه من حق المودع فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه محض حقه.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم فلا ضمان على الوديع بدفعها إليه ويأخذ الحاكم حكمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بإذن المودع: أنه قد أذن له في الدفع إليه والإذن ينافي الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يأذنه المودع بالدفع إلى الحاكم:

وفيها فرعان هما:

1 -حكم الدفع.

2 -الضمان.

الفرع الأولى: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم لم يجز دفعها إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا لم يأذن المودع فيه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا والتعدي لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت