فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 2662

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [1] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (عارية مضمونة) [2] .

4 -أن المستعير قبض العارية لمصلحته من غير استحقاق ولا إذن في تلاف، فكانت مضمونة كالمغصوب والمقبوض على وجه السوم.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) [3] .

2 -أن العارية مقبوضة بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.

3 -أن المستعير أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط كالمودع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بما يأتي:

1 -ضعف دليل القائلين بعدم الضمان كما يأتي في الجواب عنه.

(1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561) .

(2) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3562) .

(3) سنن الدارقطني (3/ 41/ 68/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت