2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [1] .
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (عارية مضمونة) [2] .
4 -أن المستعير قبض العارية لمصلحته من غير استحقاق ولا إذن في تلاف، فكانت مضمونة كالمغصوب والمقبوض على وجه السوم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) [3] .
2 -أن العارية مقبوضة بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
3 -أن المستعير أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط كالمودع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بما يأتي:
1 -ضعف دليل القائلين بعدم الضمان كما يأتي في الجواب عنه.
(1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561) .
(2) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3562) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 41/ 68/ 70) .