فهرس الكتاب

الصفحة 2237 من 2662

الجواب الثاني: لو فرض أنه صحيح فإنه يحمل على حالة عدم الشرط جمعًا بينه وبين حديث صفوان المتقدم.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن المستعير قبض العارية لحظ نفسه خاصة والودع قبض الوديعة لحظ صاحبها فلا يصح قياسه عليه.

الفرع الثالث: إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان العارية إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير على قولين:

القول الأول: أنها تضمن.

القول الثاني: أنها لا تضمن.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [1] .

(1) سورة النساء 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت