فهرس الكتاب

الصفحة 2236 من 2662

1 -حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) [1] .

ووجه الاستدلال به أنه نفى الضمان عن المستعير وهو مطلق فيدخل فيه الضمان المشروط.

2 -أن المستعير أمين فلا يلزمه ضمان ولو شرط كالمودع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجاتب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بشرطه: أن القول بعدم الضمان ولو شرط تغرير بالمعير ومخادعة له؛ لأنه لو لم يقبل الستعير شرطه لم يعره، والتغرير والمخادعة حرام لا تجوز.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

2 -الجواب عن الدليل الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف لا تقوم به حجة.

(1) سنن الدارقطني (3/ 41/ 168 و 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت