1 -حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) [1] .
ووجه الاستدلال به أنه نفى الضمان عن المستعير وهو مطلق فيدخل فيه الضمان المشروط.
2 -أن المستعير أمين فلا يلزمه ضمان ولو شرط كالمودع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجاتب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بشرطه: أن القول بعدم الضمان ولو شرط تغرير بالمعير ومخادعة له؛ لأنه لو لم يقبل الستعير شرطه لم يعره، والتغرير والمخادعة حرام لا تجوز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -الجواب عن الدليل الأول.
2 -الجواب عن الدليل الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف لا تقوم به حجة.
(1) سنن الدارقطني (3/ 41/ 168 و 170) .