1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:
القول الأول: أنه يجب الضمان.
القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -حديث: (المسلمون على شروطهم) [1] .
2 -حديث: (عارية مضمونة) [2] .
ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريرًا بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه - صلى الله عليه وسلم -.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
(1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (3594) .
(2) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561) .