فهرس الكتاب

الصفحة 2235 من 2662

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:

القول الأول: أنه يجب الضمان.

القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -حديث: (المسلمون على شروطهم) [1] .

2 -حديث: (عارية مضمونة) [2] .

ووجه الاستدلال به أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريرًا بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه - صلى الله عليه وسلم -.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

(1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (3594) .

(2) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت