فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 2662

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط ملك المؤجر للعين المؤجرة: أن الإجارة بيع ومن شروط البيع ملك البائع للمبيع؛ لأنه إذا كان لا يملك المبيع ولم يؤذن له فيه لم يصح تصرفه فيه فلا يصح عقده له.

الأمر الثاني: ما يخرج بشرط الملك:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

مما يخرج بشرط ملك المؤجر للعين المؤجرة ما يأتي:

1 -الغاصب فلا يصح تأجيره للمغصوب.

2 -الوكيل إذا لم يؤذن له بالتأجير.

3 -ولي المحجور عليه إذا لم تتناول ولايته التأجير.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه خروج من لا يملك العين المؤجرة ممن يصح تأجيره لها. ما تقدم في توجيه أصل الاشتراك.

الفرع الثاني: إباحة النفع في العين.

وفيه أمران هما:

1 -توجيه الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: وجه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة النفع في العين المؤجرة: أن العقود عليه هو المنفعة فإذا لم تكن مباحة لم يجز استيفاؤها فلا يتحقق المقصود من الإجارة فلا يصح العقد؛ لعدم الفائدة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت