فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 2662

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يخرج.

2 -توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

مما يخرج بشرط إباحة النفع في العين المؤجرة ما يأتي:

1 -الكلب.

2 -السنور.

3 -آلات اللهو التي لا تصلح لغيره ولا يستفاد منها إلا فيه.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه عدم صحة الإجارة في العين التي لا يباح نفعها ما يأتي:

1 -ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.

2 -ما ورد من النهي عن بيع الكلب وذلك أن الإجارة بيع المنافع، فإذا نهي عن بيع عين نهي عن بيع منفعتها؛ لأنها المقصود منها.

الفرع الثالث: العلم بالعين المؤجرة:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -ما يحصل به العلم.

2 -وجه الاشتراط.

3 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: ما يحصل به العلم:

وفيه جانبان هما:

1 -ما تعتبر فيه الرؤية.

2 -ما يكفي فيه الوصف.

الجانب الأول: ما تعتبر فيه الرؤية:

وفيه جزءان هما:

1 -أمثلته.

2 -توجيهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت