فهرس الكتاب

الصفحة 1664 من 2662

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الوكيل إذا لم يعلم بالعزل قد يتصرف تصرفًا ضارًا، كأن يبيع الجارية فيطؤها المشتري فيلزمه الضمان، وهذا ضرر عليه وعلى الوكيل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالبطلان: أن الوكالة عقد جائز والقول بعدم البطلان يصيرها عقدًا لازمًا في بعض الأحوال والجائز لا يكون لازمًا.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أن الاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.

الوجه الثاني: أنه يمكن جبر الضرر الحاصل بالبطلان إذا وجد.

الأمر الثاني: ما يترتب على الخلاف في البطلان بالفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -ما يترتب.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يترتبط:

يترتب على الخلاف في بطلان الوكالة بالفسخ: صحة تصرف الوكيل بعده أو عدمه، فعلى القول: بأن الوكالة لا تبطل بالفسخ قبل العلم به يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت