الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المالك إذا اختلف مع القابض ما يأتي:
1 -أن القابض يريد أن ينفي عن نفسه الضمان أو أكثره، والأصل في مال الغير الضمان.
2 -أن القابض يدعي الإذن في القبض والأصل عدمه فلا يثبت منه إلا ما يقربه المالك.
المسألة الثانية: ما يستحقه المالك:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان الخلاف قبل مضي مدة من القبض.
2 -إذا كان الخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة.
الفرع الأول: إذا كان أول الخلاف قبل مضي مدة لها أجرة:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كانت العين تالفة.
2 -إذا كانت العين موجودة.
الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان ما يستحقه.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:
إذا كانت العين تالفة قبل مضي مدة فليس للمالك إلا قيمتها، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المالك لقيمة العين إذا كانت العين تالفة: أنه إن كان من بيده العين يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب القمية؛ لأن