فهرس الكتاب

الصفحة 2266 من 2662

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المالك إذا اختلف مع القابض ما يأتي:

1 -أن القابض يريد أن ينفي عن نفسه الضمان أو أكثره، والأصل في مال الغير الضمان.

2 -أن القابض يدعي الإذن في القبض والأصل عدمه فلا يثبت منه إلا ما يقربه المالك.

المسألة الثانية: ما يستحقه المالك:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان الخلاف قبل مضي مدة من القبض.

2 -إذا كان الخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة.

الفرع الأول: إذا كان أول الخلاف قبل مضي مدة لها أجرة:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كانت العين تالفة.

2 -إذا كانت العين موجودة.

الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يستحقه.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:

إذا كانت العين تالفة قبل مضي مدة فليس للمالك إلا قيمتها، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المالك لقيمة العين إذا كانت العين تالفة: أنه إن كان من بيده العين يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب القمية؛ لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت