فهرس الكتاب

الصفحة 2267 من 2662

العارية مضمونة بكل حال كالمغصوبة، وإن كان يدعي الإجارة والمالك يدعي الغصب فقد تقدم أن القول قول المالك وتقدم توجيهه.

الأمر الثاني: إذا كانت العين موجودة:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان ما يستحقه.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يستحقه:

إذا كانت العين موجودة ولم يمضي بعد العقد مدة لها أجرة فليس للمالك إلا العين فترد إليه، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المالك لغير العين: أنه إن كان القابض يدعي الإعارة فإن المالك لا يستحق غير العين وهي موجودة، وإن كان يدعي الإجارة فإنه لم يمض مدة لها أجرة فلا يستحق أجرة.

الفرع الثاني: إذا كان الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كانت العين تالفة.

2 -إذا كانت العين موجودة.

الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:

وفيه جانبان:

1 -بيان الاستحقاق.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الاستحقاق:

إذا كانت العين تالفة والخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة استحق المالك قيمة العين وأجرة المثل للمدة الماضية، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم يدعي الإجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت