فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 2662

الأمر السابع: كلمة (على التأبيد) :

وفيه جانبان هما:

1 -معنى التأبيد.

2 -ما يخرج بهذا القيد.

الجانب الأول: معنى التأبيد:

التأبيد: هو عدم التحديد بوقت.

الجانب الثاني: ما يخرج بهذا القيد:

مما يخرج بهذا القيد ما يأتي:

1 -ما كان للتمليك فيه أجل ينتهي به كالإجارة؛ لأن الانتفاع فيها بالعين غير مؤبد، ولا بد فيها من تحديد أجل ينتهى الانتفاع فيه، ويرد المستأجر العين المؤجرة.

2 -الإعارة؛ لأنها غير مؤبدة، ولا بد للعوارى من الرد.

الفرع الرابع: المستثنى من التعريف:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المسثنى.

2 -دليل الاستثناء.

الأمر الأول: بيان المستثنى.

المستثنى من تعريف البيع في الاصطلاح شيئان:

الأول: الربا، فلا يسمى بيعًا، وإن وجدت فيه المبادلة على وجه التمليك.

الثاني: القرض، فإنه لا يسمى بيعًا، وإن انطبق عليه معنى البيع، من حيث إنه يراد به التمليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت