المسألة الأول: بيان الحكم
تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -
1 -الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.
2 -الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.
3 -التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.
4 -الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.
-الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.
المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:
ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:
-قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] .
2 -قوله: (البيعان كالخيار) [2] .
3 -الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.
4 -المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر
(1) سورة البقرة [275] .
(2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه 2/ 2112.