فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 2662

المسألة الأول: بيان الحكم

تأتي على البيع الأحكام الخمسة وهي: -

1 -الوجوب: كالبيع على المضطر إلى المبيع كبيع الماء والطعام للمضطر إليهما لإنقاذ نفسه من الهلكة.

2 -الاستحباب: كالبيع على المحتاج إلى البيع من غير ضرورة كبيع الوقود للمحتاج إليه للتدفئة أو إصلاح الطعام من غير ضرورة.

3 -التحريم: كبيع السلاح في الفتنة والعنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرًا.

4 -الكراهة: كبيع السلاح لمن يخشى منه أن يستعمله في قتل معصوم، من غير يقين في ذلك، وإلا حرم.

-الإباحة: وذلك في الأحوال العادية.

المسألة الثانية: دليل مشروعية البيع:

ومن أدلة مشروعية البيع ما يأتي:

-قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1] .

2 -قوله: (البيعان كالخيار) [2] .

3 -الإجماع: فلا خلاف في مشروعية البيع، ولم يزل الناس يتبايعون من غير نكير.

4 -المصلحة: وذلك أن كل واحد محتاج إلى ما بيد الآخر ولا يبذل كل واحد ما بيده إلا بعوض، فلو منعت المعاوضة للحق بالناس الضرر

(1) سورة البقرة [275] .

(2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه 2/ 2112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت