الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يقم البائع بينة فالقول قول المشتري.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المشتري بما يأتي:
1 -أن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بغير ما يدعيه من غير رضاه بلا بينة.
2 -أنه المباشر للعقد فيكون أعرف بالثمن.
3 -أنه غير متهم بجر النفع إلى نفسه؛ لأنه سيدفع ما يدعيه إلى البائع فلا يستفيد منه شيئًا.
المسأة الثانية: إذا أقام البائع بينة:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كانت البينة بأكثر مما يدعيه المشتري.
2 -إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري.
الفرع الأول: إذا كانت البينة بأكثر مها يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
1 -ما يأخذ به الشفيع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة بأكثر مما يدعيه المشتري أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينات.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينة: أن ما يدعيه المشتري هو ما يدعيه على الشفيع فلا يحكم له بأكثر من دعواه.