فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 2662

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يقم البائع بينة فالقول قول المشتري.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المشتري بما يأتي:

1 -أن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بغير ما يدعيه من غير رضاه بلا بينة.

2 -أنه المباشر للعقد فيكون أعرف بالثمن.

3 -أنه غير متهم بجر النفع إلى نفسه؛ لأنه سيدفع ما يدعيه إلى البائع فلا يستفيد منه شيئًا.

المسأة الثانية: إذا أقام البائع بينة:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كانت البينة بأكثر مما يدعيه المشتري.

2 -إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري.

الفرع الأول: إذا كانت البينة بأكثر مها يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

1 -ما يأخذ به الشفيع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة بأكثر مما يدعيه المشتري أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينات.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينة: أن ما يدعيه المشتري هو ما يدعيه على الشفيع فلا يحكم له بأكثر من دعواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت