فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 2662

الجانب الأول: بيان حكم البيع:

إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه لم يجز ولم يصح بيعه عليه.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين وهو نفي بمعنى النهي، وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر سبيلًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى) [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه أثبت علو الإسلام على غيره وبيع المسلم للكافر يجعل للكافر علوًا على المسلم فلا يجوز ولا يصح.

الفرع الثاني: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم بالوكالة لمسلم:

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الفرع الأول: بيان الحكم:

بيع العبد المسلم للكافر بالوكالة لمسلم لا يجوز ولا يصح؛ كبيعه عليه لنفسه.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة بيع المسلم للكافر إذا كان يشتريه لمسلم: أن في ذلك إذلالًا للمسلم وتسليطًا للكافر عليه فلم يجز كما لو كان الكافر يشتريه لنفسه.

(1) سورة النساء [141] .

(2) إرواء، الغليل (5/ 106) رقم (1268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت