فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 2662

الفرع الأول: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم لنفسه:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان يعتق عليه.

2 -إذا كان لا يعتق عليه.

الأمر الأول: إذا كان العبد يعتق على الكافر إذا اشتراه:

وفيه جانبان هما:

1 -ضابط من يعتق عليه.

2 -حكم البيع إذا كان يعتق عليه.

الجانب الأول: ضابط من يعتق على الكافر إذا اشتراه:

الذي يعتق على الكافر إذا اشتراه كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من الأصول والفروع والحواشي.

الجانب الثاني: حكم البيع:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -توجيه الحكم.

الجزء الأول: حكم بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه:

إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه جاز بيعه عليه.

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه ما يأتي:

1 -أن ذلك وسيلة إلى حريته.

2 -أن ملكه عليه لا يستقر؛ لأنه يعتق بمجرد تمام البيع.

الأمر الثاني: إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان حكم البيع.

2 -توجيه الحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت