الفرع الأول: إذا كان الكافر يشتري العبد المسلم لنفسه:
وفيه أمران هما:
1 -إذا كان يعتق عليه.
2 -إذا كان لا يعتق عليه.
الأمر الأول: إذا كان العبد يعتق على الكافر إذا اشتراه:
وفيه جانبان هما:
1 -ضابط من يعتق عليه.
2 -حكم البيع إذا كان يعتق عليه.
الجانب الأول: ضابط من يعتق على الكافر إذا اشتراه:
الذي يعتق على الكافر إذا اشتراه كل ذي رحم يحرم عليه نكاحه من الأصول والفروع والحواشي.
الجانب الثاني: حكم البيع:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه:
إذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر إذا اشتراه جاز بيعه عليه.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه جواز بيع العبد المسلم على الكافر إذا كان يعتق عليه ما يأتي:
1 -أن ذلك وسيلة إلى حريته.
2 -أن ملكه عليه لا يستقر؛ لأنه يعتق بمجرد تمام البيع.
الأمر الثاني: إذا كان العبد المسلم لا يعتق على الكافر إذا اشتراه:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان حكم البيع.
2 -توجيه الحكم.