الشيء الأول: التوجيه الخاص بالبيع بشرط الخيار:
وذلك لاحتمال فسخ العقد من أحد الطرفين فيعود العبد المسلم من المشتري المسلم إلى سيده الكافر.
الشيء الثاني: التوجيه الخاص بالكتابة:
وذلك من ثلاثة أوجه:
الأول: أن المكاتب قن ما بقى عليه درهم.
الثاني: أن سيده قد يعجزه ويلغى الكتابة فيعود رقيقًا.
الثالث: أن المكاتب يملك تعجيز نفسه فيعود رقيقًا.
الشيء الثالث: التوجيه الخاص بالوصية بالعتق:
وذلك أنها لا تتم إلا بعد موت السيد، وبناء عليه يظل المسلم تحت يد الكافر إلى الموت وهو أمر غير معلوم.
الشيء الوابع: التوجيه الخاص بالتدبير:
التدبير كالوصية في الحكم والتوجيه.
الشيء الخامس: التوجيه الخاص بالعتق المعلق بشرط:
وذلك أنه لا يعلم تحقق الشرط أو عدمه وعلى فرض تحققه لا يعلم متى يتحقق فيظل العبد المسلم تحت يد الكافر إلى وقت غير معلوم.
المسألة الثانية: بيع العبد المسلم للكافر:
وفيها فرعان هما:
1 -إذا كان يشتريه لنفسه.
2 -إذا كان يشتريه بالوكالة لمسلم.