فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 2662

الشيء الأول: التوجيه الخاص بالبيع بشرط الخيار:

وذلك لاحتمال فسخ العقد من أحد الطرفين فيعود العبد المسلم من المشتري المسلم إلى سيده الكافر.

الشيء الثاني: التوجيه الخاص بالكتابة:

وذلك من ثلاثة أوجه:

الأول: أن المكاتب قن ما بقى عليه درهم.

الثاني: أن سيده قد يعجزه ويلغى الكتابة فيعود رقيقًا.

الثالث: أن المكاتب يملك تعجيز نفسه فيعود رقيقًا.

الشيء الثالث: التوجيه الخاص بالوصية بالعتق:

وذلك أنها لا تتم إلا بعد موت السيد، وبناء عليه يظل المسلم تحت يد الكافر إلى الموت وهو أمر غير معلوم.

الشيء الوابع: التوجيه الخاص بالتدبير:

التدبير كالوصية في الحكم والتوجيه.

الشيء الخامس: التوجيه الخاص بالعتق المعلق بشرط:

وذلك أنه لا يعلم تحقق الشرط أو عدمه وعلى فرض تحققه لا يعلم متى يتحقق فيظل العبد المسلم تحت يد الكافر إلى وقت غير معلوم.

المسألة الثانية: بيع العبد المسلم للكافر:

وفيها فرعان هما:

1 -إذا كان يشتريه لنفسه.

2 -إذا كان يشتريه بالوكالة لمسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت