الجزء الأول: الوسائل المعتبرة:
من الوسائل المعتبرة ما يأتي:
1 -البيع لمسلم.
2 -العتق المنجز.
3 -الهبة ونحوها لمسلم.
الجزء الثاني: الوسائل غير المعتبرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان الوسائل.
2 -توجيه عدم اعتبارها.
الجزئية الأولى: بيان الوسائل غير المعتبرة.
من تلك الوسائل ما يأتي:
1 -البيع بشرط الخيار.
2 -الكتابة.
3 -الوصية به.
4 -التدبير
5 -العتق المعلق بشرط.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتبارها:
وفيها فقرتان هما:
1 -التوجيه العام.
2 -التوجيه الخاص.
الفقرة الأول: التوجيه العام:
التوجيه العام لعدم اعتبار الوسائل المذكورة: أنها لا تقطع علق الكافر بعبده المسلم.
الفقرة الثانية: التوجيه الخاص:
وفيها خمسة أشياء.