فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 2662

1 -قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وهو نفى بمعنى النهي، وإبقاء العبد المسلم تحت يد الكافر يجعل سبيلًا للكافر على المسلم فيجب إزالة يده.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يُعلى) [2] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت علو الإسلام على غيره ونقى علو غيره عليه، وإبقاء المسلم تحت يد الكافر يجعل الإسلام معلوا عليه، فلا يجوز، ويجبر الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم بأي وجه من الوجوه الآتية.

الأمر الثالث: إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -حكم الإجبار على الإزالة.

2 -توجيه الحكم.

3 -وسائل الإزالة.

الجانبا الأول: حكم الإجبار على الإزالة:

إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم واجب.

الجانبا الثاني: توجيه الحكم:

وجه إجبار الكافر على إزالة يده عن العبد المسلم ما تقدم في حكم استدامة يد الكافر على العبد المسلم.

الجانب الثالث: وسائل الإجبار:

وفيه جزءان هما:

1 -الوسائل المعتبرة.

2 -الوسائل غير المعتبرة.

(1) سورة النساء [141] .

(2) إرواء الغليل (5/ 106) رقم (1268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت