فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2662

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين الوكيل في الشراء للثمن إذا تلف تحت يده بتعد منه أو تفريط: أنه تلف بفعله أو بإهماله فلزمه ضمانه كما لو تعمد إتلافه.

الأمر الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:

وفيها جانبان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -من يتلف على حسابه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تلف الثمن المعين تحت وكيل الشراء من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان وكيل الشراء إذا تلف الثمن تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:

1 -أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

2 -أنه أمين، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.

الجانب الثاني: من يضمنه:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان من يضمنه.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يضمنه:

إذا تلف الثمن المعين في عقد البيع في يد وكيل الشراء من غير تعد ولا تفريط منه كان من ضمان البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت