فهرس الكتاب

الصفحة 1708 من 2662

الفرع الأول: صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل:

من صور ذلك ما يأتي:

1 -أن يكون الثمن معينًا كأن يكون الثمن عروضًا مثل أن يشتري أرضًا بسيارة فتتلف، أو يشتري بيتًا بحراثة فتتلف.

2 -أن يكون الثمن نقودًا مفرزة وحدها فتسرق أو تنهب أو تغصب أو تضيع.

الفرع الثاني: الضمان.

وفيه أمران هما:

1 -إذا تعدى أو فرط.

2 -إذا لم يتعد ولم يفرط.

الأمر الأول: إذا تعدى أو فرط:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -صورة التعدي.

2 -صورة التفريط.

3 -الضمان.

الجانب الأول: صورة التعدي:

من صور التعدي: استعمال السيارة في المثال السابق إذا تلفت.

الجانب الثاني: صورة التفريط:

من صور التفريط في المثال السابق: أن يترك السيارة مفتوحة في الطريق والدراهم فيها واضحة فتسرق.

الجانب الثالث: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

إذا تلف الثمن تحت يد وكيل الشراء بتعد منه أو تفريط لزمه الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت