فهرس الكتاب

الصفحة 1711 من 2662

3 -الضمان لعدم القبض.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا وجد ما يدل على قبض وكيل الشراء للمبيع من غير إذن أو قرينة وجب عليه قبضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه لزوم القبض إذا وجد ما يدل عليه: أن عدم القبض فيه ضرر بالموكل بتعريض ماله للضياع والضرر بالمسلم لا يجوز فيلزم القبض دفعًا لهذا الضرر.

الأمر الثالث: الضمان بعدم القبض:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم الضمان.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلف المبيع بعدم قبض الوكيل له مع وجود ما يدل على القبض لزمه الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان وكيل الشراء للمبيع إذا تلف بعدم قبضه له مع الدليل على القبض: أنه مفرط في ترك القبض، وقد تقدم أن التفريط يرتب الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يوجد إذن بالقبض ولا قرينة:

وفيها فرعان هما:

1 -القبض.

2 -الضمان.

الفرع الأول: القبض.

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت