الأمر الأول: بيان الحكم:
استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.
المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -إذا كان أكثر ضررًا.
2 -إذا كان أقل ضررًا.
3 -إذا كان مساويًا لما استؤجرت له.
الفرع الأول: إذا كان أكثر ضررًا:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما هو أكثر ضررًا للعين مما استؤجرت له ما يأتي:
1 -الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.
2 -الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.
3 -زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.
4 -استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.