فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 2662

الأمر الأول: بيان الحكم:

استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.

المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -إذا كان أكثر ضررًا.

2 -إذا كان أقل ضررًا.

3 -إذا كان مساويًا لما استؤجرت له.

الفرع الأول: إذا كان أكثر ضررًا:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما هو أكثر ضررًا للعين مما استؤجرت له ما يأتي:

1 -الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.

2 -الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.

3 -زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.

4 -استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت