فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 2662

الجانب الأول: بيان الحكم:

لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضررًا مما استؤجرت له.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضررًا مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز.

الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضررًا:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحكم.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضررًا مما استؤجرت ما يأتي:

1 -زرع الأرض شعيرًا وقد استؤجرت لزرع البرسيم.

2 -استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة.

3 -أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل.

4 -أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضررًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت