الجانب الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضررًا مما استؤجرت له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضررًا مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز.
الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضررًا:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضررًا مما استؤجرت ما يأتي:
1 -زرع الأرض شعيرًا وقد استؤجرت لزرع البرسيم.
2 -استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة.
3 -أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل.
4 -أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضررًا.