الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز استعمال العين في أقل مما استؤجرت له ضررًا: أن الإذن بالأثقل يستلزم الإذن بالأخف، فإذا أذن في الشيء كان إذنًا بما هو أخف منه، فالأذن بالمائة يتضمن الإذن بالخمسين.
الفرع الثالث: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان مساويًا له:
وفيه أمران هما:
1 -الأمثلة.
2 -الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استعمال العين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساويًا له ما يأتي:
1 -استعمال الدار في تخزين الأرز إذا كانت مستأجرة لتخزين البر.
2 -استعمال الدار مدرسة بنات إذا كانت مستأجرة مدرسة أولاد.
3 -زرع الأرض شعيرًا وهي مستأجرة لزرع البر.
4 -استعمال السيارة في نقل الجبس وهي مستأجرة لنقل الأسمنت.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز للمستأجر أن يستعمل العين في غيرما استؤجرت له إن كان مساويًا له في الضرر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز استعمال المستأجر للعين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساويًا له في الضرر: أنه لا ضرر على المؤجر في ذلك، والإذن بالشيء إذن بنظيره ومساويه.