المسألة الثالثة: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -أمثلة ما يخرج.
2 -وجه خروجه.
الفرع الأول: أمثلة ما يخرج:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -دين الكتابة.
2 -الديه على العاقلة قبل الحلول.
الفرع الثاني: وجه الخروج:
وجه منع الرهن في الحقوق غير الثابتة ما تقدم في المسألة الثانية من هذا المطلب.