الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المسلم فيه بعد حلوله مستقر فتجوز الحوالة به كسائر الديون.
المسألة الثانية: الحوالة على المسلم فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -صورة الحوالة على المسلم فيه.
2 -حكم الحوالة.
الفرع الأول: صورة الحوالة على المسلم فيه:
من صور ذلك: أن يكون المسلم مدينًا لشخص بمثل المسلم فيه فإذا جاء يطلبه أحاله على المسلم إليه بالمسلم فيه.
الفرع الثاني: حكم الحوالة:
البحث في هذا الفرع كالبحث في الحوالة بالمسلم فيه، وقد تقدم ذلك في موضعه.