1 -أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.
2 -أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال:(لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء) [1] .
2 -أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -الجواب عن الدليل الأول.
(1) سنن أبي داود، باب اقتضاء الذهب من الورق (3354) .