فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2662

1 -أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.

2 -أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال:(لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء) [1] .

2 -أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -الجواب عن الدليل الأول.

(1) سنن أبي داود، باب اقتضاء الذهب من الورق (3354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت