فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 2662

الفرع الأول: بيان من يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط من يأتي:

1 -ولي المحجور عليه لحظ نفسه كولي اليتيم والمجنون والسفيه.

2 -ناظر الوقف.

3 -المكاتب.

الفرع الثانى: توجيه الخروج:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه خروج ولى المحجور عليه وناظر الوقف.

2 -توجيه خروج المكاتب.

الأمر الأول: توجيه خروج ولي المحجور عليه وناظر الوقف:

خرج هؤلاء بهذا الشرط؛ لأن تصرفهم منوط بالمصلحة والقرض لا مصلحة فيه للمولي عليه؛ لأنه تبرع محض، وقد يعرض المال للضياع بعجز المقترض عن الوفاء.

الأمر الثاني: توجيه خروج المكاتب:

خرج المكاتب بهذا الشرط؛ لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، والقن لا يصح تبرعه؛ لأنه وما بيده ملك لسيده، والقرض تبرع محض كما تقدم.

المسألة الثالثة: أثر عدم تحقق الشرط:

أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر عدم تحقق غيره من الشروط السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت