الفرع الأول: بيان من يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط من يأتي:
1 -ولي المحجور عليه لحظ نفسه كولي اليتيم والمجنون والسفيه.
2 -ناظر الوقف.
3 -المكاتب.
الفرع الثانى: توجيه الخروج:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه خروج ولى المحجور عليه وناظر الوقف.
2 -توجيه خروج المكاتب.
الأمر الأول: توجيه خروج ولي المحجور عليه وناظر الوقف:
خرج هؤلاء بهذا الشرط؛ لأن تصرفهم منوط بالمصلحة والقرض لا مصلحة فيه للمولي عليه؛ لأنه تبرع محض، وقد يعرض المال للضياع بعجز المقترض عن الوفاء.
الأمر الثاني: توجيه خروج المكاتب:
خرج المكاتب بهذا الشرط؛ لأن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، والقن لا يصح تبرعه؛ لأنه وما بيده ملك لسيده، والقرض تبرع محض كما تقدم.
المسألة الثالثة: أثر عدم تحقق الشرط:
أثر عدم تحقق هذا الشرط كأثر عدم تحقق غيره من الشروط السابقة.