المسألة الأولى: الوجوب:
وفيها فرعان هما:
1 -مثاله.
2 -توجيهه.
الفرع الأول: مثال وجوب القرض:
من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغًا من المال ليس متوفرًا عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهًا جدًا.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1] .
ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.
2 -أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.
المسألة الثانية: الندب:
وفيها فرعان هما:
1 -مثاله.
2 -حكمه.
الفرع الأول: مثال ندب القرض:
من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.
(1) سورة المائدة [2] .