فهرس الكتاب

الصفحة 1013 من 2662

المسألة الأولى: الوجوب:

وفيها فرعان هما:

1 -مثاله.

2 -توجيهه.

الفرع الأول: مثال وجوب القرض:

من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغًا من المال ليس متوفرًا عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهًا جدًا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1] .

ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.

2 -أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.

المسألة الثانية: الندب:

وفيها فرعان هما:

1 -مثاله.

2 -حكمه.

الفرع الأول: مثال ندب القرض:

من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.

(1) سورة المائدة [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت