الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -توجيه الندب.
2 -توجيه عدم الوجوب.
الأمر الأول: توجيه الندب:
من أدلة ندب القرض ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [1] .
فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:
2 -حديث: (ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضين إلا كان كصدقة مرة) [2] .
3 -حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) [3] .
الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.
المسألة الثالثة: التحريم:
وفيها فرعان هما:
1 -مثاله.
2 -توجيهه.
الفرع الأول: مثال تحريم القرض:
من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضًا ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.
(1) سورة المزمل [20] .
(2) سنن ابن ماجه، باب القرض (3430) .
(3) صحيح مسلم، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (2699) .