فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 2662

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلًا في مدلول الآية.

2 -أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها فرعان:

1 -مثاله.

2 -توجيهه.

الفرع الأول: مثال كراهة القرض:

من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه عدم التحريم.

2 -توجيه الكراهة.

الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:

وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.

(1) سورة المائدة [2] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت