فهرس الكتاب

الصفحة 1016 من 2662

الأمر الثاني: توجيه الكراهة:

وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) [1] .

المسألة الخامسة: الإباحة:

وفيها فرعان هما:

1 -المثال.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: مثال إباحة القرض:

يكون القرض مباحًا فيما عدا الأحوال المتقدمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.

(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في ترك الشبهات (205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت