الأمر الثاني: توجيه الكراهة:
وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) [1] .
المسألة الخامسة: الإباحة:
وفيها فرعان هما:
1 -المثال.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: مثال إباحة القرض:
يكون القرض مباحًا فيما عدا الأحوال المتقدمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.
(1) سنن الترمذي، باب ما جاء في ترك الشبهات (205) .