فهرس الكتاب

الصفحة 1679 من 2662

2 -إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.

3 -إذا نص الموكل على النساء.

المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.

المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التأجيل.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.

المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:

وفيها فرعان هما:

1 -البيع نساء.

2 -إلبيع حالًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت