الفرع الأول: البيع نساء [1] .
وفيه أمران هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.
الفرع الثاني: البيع حالًا:
وفيه أمران هما:
1 -إذا ترتب عليه ضرر.
2 -إذا لم يترتب عليه ضرر.
الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة الضرر بالبيع الحال.
2 -حكم البيع.
الجانب الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:
1 -أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.
(1) ذكر هذا الفرع تكميلًا للتقسيم مع الفرع الذي بعده، وإلا فلا إشكال فيه ولا خلاف.