فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 2662

الفرع الأول: البيع نساء [1] .

وفيه أمران هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا نص الموكل على البيع نساء وباع الوكيل نساء صح البيع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع الوكيل نساء إذا نص الموكل على البيع نساء: أن الوكيل نفذ ما طلبه الموكل فتوافق تصرفه مع ما أذن فيه الموكل فيكون صحيحًا لتحقق المطلوب وانتفاء المانع.

الفرع الثاني: البيع حالًا:

وفيه أمران هما:

1 -إذا ترتب عليه ضرر.

2 -إذا لم يترتب عليه ضرر.

الأمر الأول: إذا ترتب على البيع الحال ضرر للموكل:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة الضرر بالبيع الحال.

2 -حكم البيع.

الجانب الأول: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالبيع الحال ما يأتي:

1 -أن يخشى على الثمن من الغصب أو السرقة أو التلف لظروف طارئة يرجي زوالها.

(1) ذكر هذا الفرع تكميلًا للتقسيم مع الفرع الذي بعده، وإلا فلا إشكال فيه ولا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت