فهرس الكتاب

الصفحة 760 من 2662

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن القيمة الشرائية للنقود سواء فلا أثر لاختلافها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، أنها تتعين.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتعين: أن الرغبات تختلف بين الصحيح والمكسر، والسليم والمغشوش، فإذا عينت تعلق بها رغبة طالبها فتتعين.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القيمة الشرائية ليست كل شيء عند كل الناس فيوجد رغبات تتجاوز القيمة الشرائية إلى أمور أخرى إذا وجدت، ومنها الجودة والسلامة من الغش ونحو ذلك.

الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:

مما يترتب على الخلاف ما يأتي:

1 -إبدالها.

2 -تأثر العقد إذا بانت مغصوبة.

3 -تأثر العقد إذا بانت معيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت